Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34100 بتاريخ 24/11/2021 : التقادم المكسب لملكية العقار غير المسجل لا يثبت إلا بحوز مستمر غير ملتبس مستوف للمدة القانونية
Principe juridique
- وسائل الإثبات في مادة الاستحقاق غير محصورة، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير حجيتها بعد فحصها واستنباط مدلولها على ضوء الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف وتكييفها قانونا.
- التقادم المكسب لملكية العقار يقتضي تلازم شروطه الزمنية والكيفية، فلا تقوم قرينة الملكية إلا إذا كان الحوز بصفة مالك لمدة خمسة عشر عاما مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس ولا شغب.
- متى كانت الشهادة متضاربة أو غير دقيقة أو لا تنهض لإثبات استمرار الحوز بالكيفية والمدة القانونية، جاز للمحكمة طرحها واعتبارها غير منتجة في ثبوت الحيازة المكسبة لحق الملكية.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل38م.ح.ع-الفصل45م.ح.ع-الفصل48م.ح.ع-الفصلين22و45 من مجلة الحقوق العينية-الفص22م.ح.ع-الفصل45م.ح.ع-الفصل45م.ح.ع-الفصلين45و48م.ح.ع-الفصل45م.ح.ع-الفصل48م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.