Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22128 بتاريخ 19/03/2021 : إنهاء عقد الشغل بسبب الغياب المرضي لا يكتسي صبغة مشروعة إلا بعد استكمال آليات التثبت الطبي

J P 22128/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. الغياب عن مركز العمل دون مبرر يعد من الأخطاء الفادحة المبيحة لإنهاء العلاقة الشغلية ولا يستوجب التدرج في العقوبات متى ثبت عدم تبرير الغياب بعد دعوة العامل للالتحاق بعمله وتبرير تغيبه.
  2. المرض يوقف عقد الشغل ولا ينهض بذاته سببا لإنهاء العلاقة الشغلية إلا بعد التثبت من طبيعة المرض وتأثيره على أهلية العامل عبر الآليات الطبية المعتمدة صلب المؤسسة وفق النصوص المنظمة.
  3. إنهاء علاقة الشغل على أساس الغيابات المنسوبة للعامل متى كانت مبررة بالحالة الصحية ودون استكمال إجراءات التثبت الطبي المقررة يعد طردا تعسفيا ويستوجب التعويض على أساس أحكام الفصل 23 مكرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.