Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67167 بتاريخ 18/06/2019 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبوله عند التصريح به أمام المحكمة

J P 67167/201918 juin 2019

Principe juridique

  1. يترتب على الرجوع في الاستئناف إنهاء الخصومة الاستئنافية، ويتعين على المحكمة قبوله متى صدر عن المستأنف صراحة أمامها وفق الإجراءات المعتمدة.
  2. تخول القاعدة القانونية المتعلقة بالرجوع في الاستئناف للمحكمة سلطة إعفاء المستأنف من الخطية متى تحقق الرجوع على الوجه الذي يقرره القانون.
  3. يستتبع قبول الرجوع في الاستئناف ترتيب آثاره المالية بإرجاع المال المؤمن للمستأنف باعتبار زوال موجب بقائه بعد انتهاء الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.