Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67167 بتاريخ 18/06/2019 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبوله عند التصريح به أمام المحكمة
Principe juridique
- يترتب على الرجوع في الاستئناف إنهاء الخصومة الاستئنافية، ويتعين على المحكمة قبوله متى صدر عن المستأنف صراحة أمامها وفق الإجراءات المعتمدة.
- تخول القاعدة القانونية المتعلقة بالرجوع في الاستئناف للمحكمة سلطة إعفاء المستأنف من الخطية متى تحقق الرجوع على الوجه الذي يقرره القانون.
- يستتبع قبول الرجوع في الاستئناف ترتيب آثاره المالية بإرجاع المال المؤمن للمستأنف باعتبار زوال موجب بقائه بعد انتهاء الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.