Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78456 بتاريخ 30/09/2025 : التزام وكالة الأسفار بتعويض المتعاقد معها عن خسارة عدم إتمام الرحلة باعتبارها المعاقد المباشر

قرار تعقيبي عدد 78456 بتاريخ 30/09/2025 : التزام وكالة الأسفار بتعويض المتعاقد المباشر عن خسارة عدم إتمام الرحلة رغم صدور الإلغاء من الغير

J P 78456/202530 septembre 2025

Principe juridique

  1. الوسيط الذي يتعاقد مباشرة مع الحريف على تقديم خدمة نقل يكون ملزما بتعويضه عن الخسارة الناشئة عن عدم إتمام الخدمة، ولو كان سبب عدم الإتمام راجعا إلى الغير وخارجا عن إرادته، ما دام قد قبض الثمن والتزم بتحقيق نتيجة التوصيل إلى الوجهة المتعاقد عليها.
  2. اشتراط عدم قابلية تذكرة السفر للتغيير أو الاسترجاع لا يمنع قيام حق المتعاقد في التعويض عن عدم إتمام الرحلة متى نفّذ التزامه بالسفر في الموعد المحدد ولم ينسب إليه تقصير أدى إلى تعذّر إتمام الخدمة.
  3. قيام الوسيط بالتعاقد المباشر مع الحريف يترتب عنه تحمّل تبعة عدم التنفيذ في مواجهته، مع بقاء حقه في الرجوع على الناقل الجوّي أو المتدخل الذي كان سببا في عدم الإتمام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 554 م اع-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 277 م ا ع-الفصل 282 م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.