Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58896.2010 بتاريخ 28/02/2012 : انقضاء حق المرور بزوال الاكتناف
قرار تعقيبي عدد 58896.2010 بتاريخ 28/02/2012 : زوال حق المرور بزوال حالة الاكتناف
Principe juridique
- الإقرار الحكمي لا يتحقق إلا إذا صدر الاعتراف لدى القضاء من الخصم أو من وكيله المأذون له بخصوص ذلك، ولا يندرج ضمنه ما يصدر عن المحامي في حق منوبه متى لم تتوفر له صفة الوكيل المأذون في الإقرار.
- حق المرور باعتباره حقا ارتفاقيا غير مستمر هو انتفاع وقتي بالمرور لا تمليك، وينقضي إذا زالت حالة الاكتناف وانعدمت الحاجة إليه.
- الحقوق الوقتية غير المستمرة التي تزول بزوال موجبها لا مجال للاحتجاج بشأنها باتصال القضاء متى كان سببها قابلا للتغير والزوال بانتفاء موجبها.
- مناقشة أعمال الخبير ونتيجة الاختبار من المسائل الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولها اعتماد تقرير الاختبار متى اقتنعت بسلامة أسسه دون التزام بالرد المستقل على كل الطعون غير الجوهرية، شريطة تعليل حكمها تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 177-الفصل ا ع-الفصلين 480 و ا ع-الفصل م م ت-الفصل ح ع-الفصل ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.