Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64865 بتاريخ 21/10/2019 : قيام دفع استثناء الضمان رهين التثبت من استمرار علاقة التأمين مع المعاقد عند التفويت
Principe juridique
- تحديد ما إذا كان عقد التأمين قد انفسخ وجوبا بسبب التفويت في العربة يقتضي اعتماد تاريخ التفويت الصادر عن معاقد المؤمن باعتباره الواقعة المنشئة لأثر زوال العلاقة التعاقدية، لا تاريخ تفويت لاحق لم يكن المعاقد طرفا فيه.
- إذا أغفلت المحكمة التثبت من استمرار علاقة التأمين بين المؤمن ومعاقده عند حصول التفويت الأول للعربة، ثم رتبت على ذلك رفض دفع استثناء الضمان، فإن تعليلها يكون قائما على تحريف للوقائع لعدم ضبط الواقعة الحاسمة التي ينبني عليها قيام الضمان من عدمه.
- لا يكفي لرد دفع استثناء الضمان الاقتصار على احتساب الآجال الواردة بالفصل 22 من مجلة التأمين انطلاقا من تفويت لا صلة له بالعلاقة التعاقدية محل التأمين، بل يتعين أولا التحقق من انفساخ العقد بين المؤمن ومعاقده ثم بحث شروط معارضة الاستثناء على معنى الفصل 120 من م تأ.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 121 من م تأ-الفصول 22 و120 و122 من م ت-الفصل 120 من م تأ-الفصل 22 من م تأ-الفصل 125 من م تأ-الفصل 167 من م تأ-الفصل 168 من م تأ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.