Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 215 بتاريخ 26/02/2004 : وجوب إيداع نسخة الحكم الابتدائي رهين تبني الحكم الاستئنافي لأسبابه دون تعليل مستقل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني النسخ الرسمية التي يفرضها القانون متى كانت لازمة لمراقبة محكمة التعقيب لمستندات الحكم المطعون فيه.
- لا يكون إيداع نسخة رسمية من الحكم الابتدائي واجبا إلا إذا كان الحكم الاستئنافي قد تبنى أسباب حكم البداية وكانت تلك الأسباب متممة له دون أن تكون مدرجة ضمن الحكم الاستئنافي صراحة وتفصيلا.
- إذا أقام الحكم الاستئنافي تعليله على أسباب خاصة به تغني بذاتها عن الرجوع إلى أسباب الحكم الابتدائي فإن رفض مطلب التعقيب شكلا بدعوى عدم الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي يعد خطأ بينا يوجب إلغاء القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.