Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35215.2021 بتاريخ 28/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأعمال الاختبار متى كانت معللة

قرار تعقيبي عدد 35215.2021 بتاريخ 28/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للخبرة متى كانت أعمالها واضحة ومناقشة وتعليلها سائغا

J P 35215.2021/202228 mars 2022

Principe juridique

  1. اعتماد محكمة الموضوع على عقد لتحديد صفة الجوار ونطاق تصرف كل طرف يعد توظيفا قانونيا لمحرر ثابت دون أن ينصرف ذلك إلى البت في شروطه أو في الملكية الناشئة عنه.
  2. تقرير الخبرة يكون حجة تطمئن إليها محكمة الموضوع متى كان قائما على معاينة ومناقشة وتحليل وكانت أعماله واضحة ومجراة طبق أحكام القانون ولم يقدم من ينازع فيه ما يدحضه.
  3. الدفوع التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع والأدلة وتكوين قناعتها من عناصر الملف لا تثير مسألة قانونية وتخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ما دامت المحكمة لم تحرف الوقائع وعللت قضاءها تعليلا سليما ومستساغا.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 110 و112 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 185 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.