Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18153 بتاريخ 27/09/2021 : عدم اعتبار قرار إيقاف التنفيذ قرينة على تسوية وضعية الصك عند غياب ما يفيد الخلاص بملف الدعوى

J P 18153/202127 septembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم محكمة التعقيب بنقض القرار المطعون فيه متى استندت محكمة الموضوع إلى ما يفيد عدم استكمال موجبات الخلاص ولم يقدم الطاعن ضمن ملف الدعوى ما يثبت تسوية وضعية الصك.
  2. قرار إيقاف تنفيذ الحكم يبقى إجراء وقتيا لا يقيد محكمة الموضوع ولا يؤثر في سلامة قضائها إذا لم يتوفر لديها ضمن أوراق الملف ما يفيد خلاص أصل الدين والمصاريف.
  3. يعد القرار معللا تعليلا قانونيا سليما متى بيّن الأساس الذي اعتمده في تقدير قيام التسوية من عدمها على ضوء ما هو ثابت بملف الدعوى دون خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.