Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18153 بتاريخ 27/09/2021 : عدم اعتبار قرار إيقاف التنفيذ قرينة على تسوية وضعية الصك عند غياب ما يفيد الخلاص بملف الدعوى
Principe juridique
- لا تقوم محكمة التعقيب بنقض القرار المطعون فيه متى استندت محكمة الموضوع إلى ما يفيد عدم استكمال موجبات الخلاص ولم يقدم الطاعن ضمن ملف الدعوى ما يثبت تسوية وضعية الصك.
- قرار إيقاف تنفيذ الحكم يبقى إجراء وقتيا لا يقيد محكمة الموضوع ولا يؤثر في سلامة قضائها إذا لم يتوفر لديها ضمن أوراق الملف ما يفيد خلاص أصل الدين والمصاريف.
- يعد القرار معللا تعليلا قانونيا سليما متى بيّن الأساس الذي اعتمده في تقدير قيام التسوية من عدمها على ضوء ما هو ثابت بملف الدعوى دون خرق للقانون.
Textes appliqués
- الحق العام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.