Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25003.2021 بتاريخ 16/02/2021 : عدم انطباق الشكلية المقررة لعقود التصرف في الأصل التجاري على عقد تسويغ يقتصر على التزام شخصي بالاستغلال
Principe juridique
- الصفة في التقاضي تستمد من قيام رابطة تعاقدية ثابتة بين الخصمين في عقود الكراء بوصفها التزاما شخصيا، ولا يتوقف ثبوتها على إثبات ملكية المسوغ للمكرى ما لم يجعل القانون ذلك شرطا لانعقاد الكراء أو لممارسته.
- إذا كانت عبارات عقد التسويغ صريحة في تحديد موضوعه فلا محل لتأويله أو العدول عن مدلولها إلى قرائن خارجية، كما لا يعتد بعنونة الملحق متى كان مضمونه منسجما مع طبيعة العقد ولا يتضمن تعديلا جوهريا لمحل الالتزام.
- لا ينسحب الجزاء الشكلي المقرر للعقود المتعلقة بالأصول التجارية في معنى عقود التفويت أو الإحالة أو الرهن أو تكوين الأصل التجاري على عقد تسويغ لا ينشئ إلا حقا شخصيا في الاستغلال ولا يرتب تصرفا ناقلا أو منشئا لحقوق عينية أو ضمانات على الأصل التجاري.
- يمتنع على من أنشأ الالتزام ورضي به ثم انتفع بمقتضاه أن يتخذ من فعله حجة لإبطاله على وجه يحقق له فائدة من نقض ما تم من جهته، لأن هذا السلوك يصطدم بقاعدة ردّ السعي في نقض ما صدر عن الشخص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 189 مكرر من م ت autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 517 م ا ع autres décisions
- الفصل 514 م ا ع autres décisions
- الفصل 328 م ا ع autres décisions
- الفصل 513 م ا ع autres décisions
- الفصول 175 و191 م م م ت autres décisions
- الفصلين 1 و2 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 548 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.