Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48688 بتاريخ 02/04/2018 : أولوية تطبيق اتفاقية هامبورغ على قواعد الإعفاء الداخلية في النقل البحري الدولي للبضائع
Principe juridique
- تعلو اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع المعروفة باتفاقية "هامبورغ " في مجال نقل البضائع بحرا على النصوص الداخلية كلما توفر عنصر من عناصر انطباقها، فلا يرجع إلى مجلة التجارة البحرية في النقل الدولي إلا في الحدود التي أحالت فيها الاتفاقية صراحة على القانون الوطني أو في المسائل الإجرائية التي لم تنظّمها.
- لا يجوز اعتماد الإعفاء من المسؤولية المؤسس على قاعدة نقص الطريق متى كان من شأنه أن يتعارض مع قرينة مسؤولية الناقل عن العجز في البضاعة كما تقررها مواد اتفاقية هامبورغ التي تلزمه بتسليمها بحسب الوصف المدرج بسند الشحن من وقت شحنها إلى وقت تسليمها.
- يترتب عن عدم إدراج الناقل تحفظا بسند الشحن وفق مفهوم المادة 16 من اتفاقية هامبورغ قيام قرينة ظاهرة على صحة بيانات الوزن أو الكمية الواردة بالسند، ولا يقبل منه إثبات ما يخالفها تجاه الغير حسن النية متى انتقل السند إليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 145 م ت ب autres décisions
- الفصل 5 من الاتفاقية autres décisions
- المادة 16 من الاتفاقية autres décisions
- الفصل 282 م ا ع autres décisions
- اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع المعروفة باتفاقية "هامبورغ " الصادرة بتاريخ 31 مارس 1978والمصادق عليها بالقانون عدد 33 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980 autres décisions
- الفصل 20 من الدستور autres décisions
- المادة 3 منها autres décisions
- الفصل 21 منها autres décisions
- المادة 21 autres décisions
- المادة 26 autres décisions
- المادة 25 autres décisions
- الفصل الثاني منها autres décisions
- المواد 4 و5 و16 و17 من اتفاقية هامبورق autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.