Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35466.2021 بتاريخ 25/01/2022 : يتحقق الفسخ عند ثبوت مماطلة المشتري في إتمام التزامه الأصلي
Principe juridique
- يُفهم التأخير عن الوفاء الموجب لتطبيق آلية الفسخ أنه امتناع غير مبرر عن تنفيذ الالتزام بعد حلول الأجل وبما يكشف عن مماطلة المدين لا مجرد عدم التنفيذ الشكلي داخل الأجل.
- إذا ثبت أن الدائن أتمّ ما تحمّله العقد من التزامات، فإن تقاعس المدين عن تنفيذ التزامه الأصلي في المقابل دون ما يثبت جدّيته في توفير أسباب التنفيذ يجعله في حالة إخلال تبرر الفسخ.
- لا ينتفع المدين بدفع عدم التنفيذ المستند إلى قواعد الالتزامات المتبادلة إلا إذا أثبت أنه وفّى بما عليه أو عرض الوفاء به، أما الاكتفاء بإرجاع عدم التنفيذ إلى أسباب غير مثبتة فلا يمنع ترتيب جزاء الفسخ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.