Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26796 بتاريخ 16/03/2022 : استيفاء شرط تعدد الخبراء يتحقق بقيام تقرير اللجنة الطبية الثلاثية مقام الاختبار القضائي
Principe juridique
- لا يُقبل التمسّك بأن المتضرّر تقاضى الغرامات اليومية في إطار التسوية الآلية إذا كان هذا الادعاء يتعارض مع ما سبق إقراره من عدم إتمام إجراءات التسوية الآلية، لأن الإقرار السابق يَحُول دون تأسيس دفع لاحق على خلافه.
- قاعدة تعدّد الخبراء عند إجراء الاختبار في الخصومات التي تكون فيها الدولة أو الهيئات العمومية طرفا لا تُخرق متى كان الأساس الطبي المعتمد محرّرا من لجنة طبية متكوّنة من ثلاثة أطباء، لأن التقرير الجماعي يُغني عن انتداب خبير واحد ويحقق الغاية الإجرائية من التعدد.
- عدم تعرّض المحكمة لدفعٍ جوهري يغيّر وجه الفصل قد يثير مسألة هضم حق الدفاع، غير أنّ هذا الوجه يُردّ متى ثبت أنّ الأساس الذي بُني عليه الدفع غير قائم أو متناقض مع مستندات الملف.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول35و36و37و38من قانون 21/02/1994 المتعلق بحوادث الشغل autres décisions
- الفصل35من القانون عدد28 لسنة1994 المؤرخ في21فيفري1994المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
- الفصل102من م م م ت autres décisions
- الأمر102من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.