Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28069 بتاريخ 20/12/2021 : اعتماد الخبرة في تقدير غرامة الانتزاع متى استندت إلى طبيعة العقار ومعطيات التسعير المتاحة
Principe juridique
- لا تراقب محكمة التعقيب منازعات التقدير التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل سائغا وخاليا من الخطإ القانوني وتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع.
- لا يفرض معيار التنظير بالعقود كطريق حصري لتقدير قيمة العقار المنتزع، بل يجوز للخبراء اعتماد الطرق الفنية الموصلة لتحديد القيمة كلما تعذر الحصول على العقود، بما في ذلك الاستناد إلى الشهادات الصادرة عن السلط أو الهيئات العمومية وغيرها من الجهات.
- يقتضي تقدير غرامة الانتزاع مراعاة الزيادة في القيمة الناتجة عن إنجاز الأشغال بالنسبة للجزء غير المنتزع وخصمها من قيمة الغرامة، ولا تستحق الغرامة إلا إذا كانت الزيادة أقل من الضرر الحاصل من الانتزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- امر الانتزاع عدد 3246لسنة 2008 المؤرخ في في 06/10/2008 autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 4 و 7 من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصلين 21 و 32 من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976 و المؤرخ في 11/08/1976 autres décisions
- الفصل 4 من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصل 7 من قانون الانتزاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.