Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28069 بتاريخ 20/12/2021 : اعتماد الخبرة في تقدير غرامة الانتزاع متى استندت إلى طبيعة العقار ومعطيات التسعير المتاحة

J P 28069/202120 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا تراقب محكمة التعقيب منازعات التقدير التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل سائغا وخاليا من الخطإ القانوني وتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع.
  2. لا يفرض معيار التنظير بالعقود كطريق حصري لتقدير قيمة العقار المنتزع، بل يجوز للخبراء اعتماد الطرق الفنية الموصلة لتحديد القيمة كلما تعذر الحصول على العقود، بما في ذلك الاستناد إلى الشهادات الصادرة عن السلط أو الهيئات العمومية وغيرها من الجهات.
  3. يقتضي تقدير غرامة الانتزاع مراعاة الزيادة في القيمة الناتجة عن إنجاز الأشغال بالنسبة للجزء غير المنتزع وخصمها من قيمة الغرامة، ولا تستحق الغرامة إلا إذا كانت الزيادة أقل من الضرر الحاصل من الانتزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.