Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29108.2015 بتاريخ 01/04/2016 : تكييف علاقة المدير العام بالشركة خفية الإسم كوكالة بأجر عند انتفاء رابطة الأجير
Principe juridique
- لا تُكيَّف علاقة المدير العام بالشركة خفية الإسم كعقد شغل متى كان يتولى الإدارة العامة تحت مسؤوليته وبصفة تاجر في إطار نشاط الشركة التجاري، فتثبت له صفة الوكيل بأجر لا صفة الأجير.
- عند تعذر تحديد أجر الوكيل في المعاملة التجارية، يُعين بمقتضى عادة المكان أو مقتضى الحال ويجوز للمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة لاستخلاص مقدار الأجر المتعارف عليه في المهنة.
- تقدير وسائل الإثبات والاقتناع بنتائج أعمال الخبرة وترجيح بعضها على بعض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.