Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33460 بتاريخ 24/11/2021 : اكتساب صفة العامل القار بمرور المدة القانونية يقدّم على مخالفة المشغل لأحكام الانتداب
Principe juridique
- مخالفة المؤسسة العمومية للتراتيب الآمرة المنظمة للانتداب لا تصلح سببا لاستبعاد تطبيق الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل باعتبارها من النظام العام وواجبة التطبيق وتعلو على كل اتفاق او نظام يخالفها.
- اعتماد المناظرة كطريقة اساسية للانتداب لا يمنع وجود طرق اخرى يجيزها النص الخاص ولا ينفي امكان اكتساب صفة العامل القار عند تجاوز عقود الشغل المحددة المدة للمدة القانونية بما يرتب التمتع بالاجور والمنح المخولة للعملة القارين.
- مبدأ المساواة بين العملة في اكتساب صفة العامل القار يقتضي عدم التمييز بين من اكتسبها بالمناظرة ومن اكتسبها بموجب عقود تجاوزت مدتها الاربع سنوات ما لم يثبت اختلاف الجدارة والكفاءة والمؤهلات.
Textes appliqués
- طبق الفصل185م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل31 منه autres décisions
- القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 autres décisions
- الفصل الاول منه autres décisions
- الفصل الثالث منه autres décisions
- الفصل 18 من نفس القانون autres décisions
- الفصل6-4 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 20 من الدستور autres décisions
- الفصل الاول من القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 05/08/1985 autres décisions
- الفصل19 من نفس القانون autres décisions
- الفصل76 من ذات القانون autres décisions
- الفصل6-4م.ش autres décisions
- الفصل76 من القانون عدد78 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.