Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79923 بتاريخ 10/09/2025 : عدم كفاية شهادة متهم وحيدة لإسناد جناية

J P 79923/202510 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير محاكم الأصل لقرائن الإدانة والبراءة يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. شهادة متهم ضد متهم إذا بقيت يتيمة وغير معززة بمؤيدات مادية أو قرائن جدية لا تكفي قانونا لإسناد جناية ذات عقاب معتبر.
  3. الإدانة الجزائية لا تؤسس على التخمين بل على الجزم واليقين المستمدين من أدلة متساندة ترفع كل شك معقول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.