Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79923 بتاريخ 10/09/2025 : عدم كفاية شهادة متهم وحيدة لإسناد جناية
Principe juridique
- تقدير محاكم الأصل لقرائن الإدانة والبراءة يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- شهادة متهم ضد متهم إذا بقيت يتيمة وغير معززة بمؤيدات مادية أو قرائن جدية لا تكفي قانونا لإسناد جناية ذات عقاب معتبر.
- الإدانة الجزائية لا تؤسس على التخمين بل على الجزم واليقين المستمدين من أدلة متساندة ترفع كل شك معقول.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و5 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.