Jurisprudence
قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 753 بتاريخ 28/10/2024 : الاختصاص القضائي ينعقد للقضاء الإداري متى استهدف النزاع إلغاء قرار إداري ضمني برفض إتمام عقد معاوضة أبرمته جماعة محلية
Principe juridique
- ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري كلما كان المطلوب متجها إلى الغاء مقرر إداري ضمني صادر عن سلطة إدارية برفض إتمام تصرف قانوني داخل في نطاق نشاطها الإداري.
- تختص الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالعقود الإدارية متى اتصل النزاع بإبرامها أو تنفيذها أو رفض إتمامها من قبل شخص عمومي.
- لا تملك المحاكم العدلية سلطة تقديرية آلية لإحالة النزاع إلى مجلس تنازع الاختصاص بمجرد تقديم طلب الإحالة، بل يتعين عليها التثبت من جدية الدفع بعدم الاختصاص قبل إرجاء النظر.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصول 3 و5 و8 و17 و37 من القانون عـ40ـدد لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصل17 من نفس القانون-الفصل42 من القانون عـ33ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975-الفصل المذكور المؤرخ في 3/6/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية واحداث مجلس لتنازع الاختصاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.