Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80567/80611 بتاريخ 03/03/2021 : استحقاق الترفيع في معين النفقة من تاريخ رفع الدعوى لكون الحكم كاشفا للحق
Principe juridique
- الحق في النفقة أو في الترفيع فيها يستمد وجوده من القانون، ويكون الحكم القاضي به كاشفا لهذا الحق لا منشئا له، بما يقتضي إسناد أثر الترفيع إلى تاريخ المطالبة القضائية لا إلى تاريخ صدور الحكم.
- يتعين على محكمة الاستئناف، باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى في حدود ما تسلط عليه الطعن، أن تفصل في جميع المطاعن المثارة أمامها، وإغفال الإجابة عن دفع جوهري يترتب عنه قصور في التسبيب وهضم لحق الدفاع.
- عدم عرض ملف النفقة المتعلق بقاصر على النيابة العمومية لا يرتب في ذاته خللا موجبا للنقض متى كان دور النيابة العمومية قد تحقق على مستوى محكمة التعقيب بإبداء ملحوظاتها، وباعتبار ما استقر عليه العمل القضائي في مسائل الأحوال الشخصية ذات الصبغة التلقائية في رعاية مصالح القصر.
- طلب توجيه اليمين الحاسمة يجوز من حيث الأصل في سائر الدعاوى ودرجات التقاضي، غير أن رفضه يكون سائغا متى تبين للمحكمة انعدام الجدوى القانونية منه بالنسبة للنزاع المطروح أو قيامه على نية التعنيت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 69 من م م م ت-الفصلين 144 و 145 من م م م ت-الفصلين 12 و 175 من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 176 و 178 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 52 من م اش-الفصلين 43 و 46 من م أش-الفصل 187 من م م م ت-الفصول من 497 إلى 507 من م اع-الفصل 497 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.