Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25723 بتاريخ 05/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق ملف الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإيداع ملف الطعن لدى كتابة المحكمة.
- يعدّ الإخلال بواجب إيداع الوثائق المنصوص عليها قانونا ضمن ملف الطعن خرقا للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يمنع قبول الطعن شكلا.
- لا تقوم سلامة الطعن بالتعقيب إلا باستكمال ملفه بالوثائق التي اشترطها القانون، ويؤدي خلو الملف منها إلى التصريح بسقوط الطعن دون التعرض لموضوعه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.