Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84416 بتاريخ 28/10/2025 : ترجيح عقد بيع العقار الأسبق تسجيلا عند تزاحم عقود البيع

J P 84416/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. عند تزاحم عقود البيع المتعلقة بنفس العقار، تكون الأفضلية في مواجهة الغير لمن سبق بتسجيل عقده بقباضة المالية، باعتبار أن العقد غير المسجل لا يُحتجّ به على الغير.
  2. يشترط للاحتجاج بعقد بيع العقار على الغير استكمال شكلية التسجيل، فينفتح أثر الاحتجاج من تاريخ التسجيل ولا يقوم لصاحب العقد اللاحق تسجيله حق معارضة الأسبق تسجيلا استنادا إلى عقده.
  3. لا يُقبل الدفع بضعف التعليل متى تضمّن القرار تعليلا واقعيا وقانونيا كافيا يُبرز تمحيص المحكمة للحجج وتكييفها الصحيح وتطبيقها للقاعدة القانونية المنطبقة على النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 17 م ح ع-الفصل 581 م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.