Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84416 بتاريخ 28/10/2025 : ترجيح عقد بيع العقار الأسبق تسجيلا عند تزاحم عقود البيع
Principe juridique
- عند تزاحم عقود البيع المتعلقة بنفس العقار، تكون الأفضلية في مواجهة الغير لمن سبق بتسجيل عقده بقباضة المالية، باعتبار أن العقد غير المسجل لا يُحتجّ به على الغير.
- يشترط للاحتجاج بعقد بيع العقار على الغير استكمال شكلية التسجيل، فينفتح أثر الاحتجاج من تاريخ التسجيل ولا يقوم لصاحب العقد اللاحق تسجيله حق معارضة الأسبق تسجيلا استنادا إلى عقده.
- لا يُقبل الدفع بضعف التعليل متى تضمّن القرار تعليلا واقعيا وقانونيا كافيا يُبرز تمحيص المحكمة للحجج وتكييفها الصحيح وتطبيقها للقاعدة القانونية المنطبقة على النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 17 م ح ع-الفصل 581 م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.