Jurisprudence

قرار تنازع الاختصاص عدد 742 بتاريخ 28/10/2024 : اختصاص القضاء الإداري بدعوى التعويض عن أعمال الإدارة غير الشرعية

J P 742/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. يختص القضاء الإداري بالنظر في الدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية متى تعلق النزاع بمسؤولية الإدارة وفق النظام القانوني المنظم لاختصاص المحكمة الإدارية.
  2. تخرج دعاوى مسؤولية الدولة والإدارة العمومية عن ولاية محاكم الحق العام متى أسند المشرع الاختصاص للمحكمة الإدارية دون أن يرد استثناء بنص صريح يقرر خلاف ذلك.
  3. تحديد الجهة القضائية المختصة يتأسس على موضوع الدعوى ومحلها القانوني لا على الصياغة التي يعتمدها المدعي في طلباته متى انصبت على التعويض عن نشاط إداري داخل في اختصاص القضاء الإداري.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الثاني (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 96 المؤرخ في 3/6/1996-القانون عدد40 لسنة 72 المؤرخ في 1/6/1972-الفصل 17 (جديد) من القانون عدد40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972-القانون الاساسي عدد39 1996 المؤرخ في 3/6/1996-الفصل 1من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 /06/1972 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.