Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52711.2017 بتاريخ 28/03/2018 : وجوب اعتماد المحكمة للاختبار المودع قبل التصريح بالحكم متى استكملت به عناصر الفصل في النزاع
Principe juridique
- لا محل لتطبيق أحكام الفصل 104 من م م م ت متى تعلق الإخلال بعدم دفع بقية أجرة الاختبار لا بعدم دفع تسبقة الاختبار.
- يتعين على المحكمة، متى توفر لديها قبل التصريح بالحكم الاختبار الكفيل بتحديد العنصر الحاسم في النزاع، أن تفصل في الخصومة على ضوء ما استكمل به الملف وإلا عدّ رفضها لذلك سوء تقدير يعرض قرارها للنقض.
- تقديم مطلب في حل المفاوضة مدعما بوصل خلاص أجرة الخبير ونسخة من الاختبار قبل التصريح بالحكم يوجب على المحكمة النظر فيه باعتباره موجها لاستكمال وسائل الفصل في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 22-الفصل 25-الفصل 27-الفصل 28 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1975-الفصل 104 من م م م ت-الفصل 113 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.