Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82585 بتاريخ 03/09/2025 : خضوع عامل الحضائر لأحكام التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي متى ثبت انتماؤه العضوي للقطاع العمومي
Principe juridique
- إدراج العامل ضمن نظام التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي يقوم على معيار الانتماء إلى القطاع العمومي بحسب طبيعة المؤجر، بحيث يكفي ثبوت الرابطة الشغلية مع هيكل عمومي حتى يخضع العامل لأحكام النظام الخاص بالقطاع العمومي مهما كانت وضعيته الإدارية وكيفية صرف مرتباته.
- ثبوت انتداب العامل من قبل جماعة عمومية محلية وصرف أجره من اعتماداتها ينهض معيارا عضويا قاطعا لإسباغ صفة العون العمومي عليه متى كان نشاطه متصلا بمرفق عام إداري وخاضعا لواجبات أعوان الوظيفة العمومية، بما يرتب التزام المؤجر العمومي بأداء المساهمات الاجتماعية المستوجبة.
- القانون عدد 32 لسنة 2002 لا يفيد استبعاد خضوع الأصناف غير القارة المستخدمة لدى الدولة قبل صدوره لنظام التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي متى كانت العبارات التشريعية في القانون المنظم لذلك مطلقة وشاملة، إذ لا يُصار إلى تقييد الإطلاق أو إقصاء وضعيات سابقة دون نص صريح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 32 لسنة 2002-الفصل 18 من الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22/04/2002-القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002-القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 29/07/1972-القانون عدد 112 لسنة 1983-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985-قرارها المبدئي عدد 19919 الصادر بتاريخ 01 فيفري 2003-فصله الأول autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.