Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53983 بتاريخ 08/11/2023 : تعديل معين الكراء التجاري يقوم على بلوغ القيمة الكرائية العادلة وفق العناصر الموضوعية المعتمدة
Principe juridique
- تقدير القيمة الكرائية العادلة عند تجديد أو مراجعة معين الكراء التجاري يقوم على عناصر موضوعية تتعلق بالتنظير وغلاء المعيشة ومدخول العقار، ويجوز للمحكمة تبني ما ينتهي إليه الاختبار متى اقتنعت بسلامة الأسس التي بني عليها بعد مراقبته.
- شرط التغييرات على الأحوال الاقتصادية الوارد بالفصل 25 من قانون الأكرية التجارية يفسر في ضوء وجوب مطابقة معين الكراء للقيمة الكرائية العادلة، بحيث لا يكون مجرد احتساب الفارق العددي بين المعين السابق والمعين المطلوب معيارا وحيدا متى دلّت العناصر الموضوعية المعتمدة على وجاهة التعديل.
- مناقشة مدى سلامة الأسس الفنية التي اعتمدها الخبير في استخلاص القيمة الكرائية العادلة تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا يثير التعقيب إلا خرقا قانونيا أو فسادا في التعليل لا مجرد الجدل في تقدير عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 175من م م م ت autres décisions
- الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصول 22 و 24 و 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 25 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- أحكام الفصل 25 من قانون عدد 37 لسنة 1977 فقرة أخيرة autres décisions
- أحكام الفصلين 22 و25 من قانون الأكرية autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.