Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70364.2018 بتاريخ 11/02/2020 : استحقاق جراية العجز رهين ثبوت العجز الدائم واستيفاء شروط الفصل 20

J P 70364.2018/202011 février 2020

Principe juridique

  1. يُستحق التعويض عن السقوط البدني متى ثبت وجود عجز دائم بالقدر المعتمد وتم استيفاء شروط الفصل 20 من الأمر عدد 499 لسنة 1974.
  2. تقدير تحقق شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالفصل 20 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 يقوم على ما يستخلصه قاضي الموضوع من الوثائق المعتمدة ومن تقرير الخبير المنتدب متى كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا.
  3. لا يكون الحكم خارقا للأمر عدد 499 لسنة 1974 إذا انتهى إلى استحقاق جراية العجز بعد ثبوت العجز الدائم واستجماع الشروط القانونية، ويترتب عن ذلك رد مطعن خرق النص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27/04/1974-الفصل 20 من الامر عدد 499 لسنة 1974 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.