Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77664 بتاريخ 05/11/2019 : استرجاع معينات الكراء لا يقضى به إلا بعد ثبوت دفعها
Principe juridique
- يعد الإذن على عريضة صحيحا متى استوفى شروطه القانونية وقدم للتنفيذ داخل الأجل القانوني المحدد له فلا يترتب على الطعن فيه الإهدار إلا إذا ثبت خرق جوهري لحقوق الدفاع.
- حضور المطلوب في الاختبار يعد قرينة كافية على علمه بإجراء الاختبار متى ثبت قيام الخبير بإعلامه طبق القانون فلا يقبل التمسك بجهل الإجراءات على نحو يهدر نتائج الاختبار.
- إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزام محدد الأجل في عقد التسويغ ينهض سببا لفسخ العقد ولو تم التنفيذ بعد فوات الأجل المتفق عليه لأن الأجل عنصر جوهري في تقدير عدم التنفيذ.
- لا يكفي الحكم بترتيب آثار الفسخ في إلزام أحد الطرفين برد معينات كراء أو مبالغ مدفوعة دون موجب ما لم يثبت قضاءه قيام الدفع فعلا مع وجوب الرد على الدفع الجدي المتعلق بعدم التوصل بالمبلغ وإلا عد ذلك ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 13 و 14 و 15 و 220 و 221 من م م م ت-الفصول 242 و 243 و 739 من م ا ع-الفصول 214 و ما بعده من م م م ت-الفصل 221 من نفس المجلة-الفصل 219 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.