Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73740/2024 بتاريخ 15/11/2024 : إعادة تكييف علاقة الشغل إلى استخدام قار عند تجاوز مدة الانتداب الوقتي حدودها القانونية

J P 73740/2024/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. يُستخلص من قواعد تجميع الشركات أن خضوع الشركات المرتبطة داخل المجمع لوحدة القرار يجعل انتقال العملة داخل المجموعة آلية لا تقطع في أصلها العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي متى استمر هذا الأخير في تحمل التزاماته الجوهرية تجاه الأجير.
  2. أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل ينصرف إلى الدعاوى بين المؤجرين والعملة مهما كان موضوعها، وتُحتسب بدايته عملا بالفصل 148 من نفس المجلة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل لا من تاريخ استحقاق كل عنصر من عناصر الأجر أو المنح.
  3. القانون عـ78ـدد لسنة 1985 يقتصر مجال انطباقه على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، أما الانتداب الوقتي على معنى الفصل 76 منه فيخضع لرقابة مدى احترام شروطه، ومع تجاوز الانتداب الوقتي حدوده يصبح من الجائز الرجوع إلى مجلة الشغل لإعادة تكييف العلاقة الشغلية خارج ظاهر العقد.
  4. أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل ذات صبغة آمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي، ويترتب عن استمرار الانتداب بعقود محددة المدة على نحو يتجاوز المدة القانونية إعادة تكييف العلاقة الشغلية إلى استخدام قار رغم تمسك المؤجر بالصفة الوقتية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.