Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80115/2020 بتاريخ 13/03/2020 : ثبوت الخطأ المهني الفادح مستقلا عن مآل التتبع الجزائي

J P 80115/2020/202013 mars 2020

Principe juridique

  1. عدم سماع الدعوى العمومية أو حفظ التتبعات أو انتفاء الركن المكون للجريمة لا ينفي في حد ذاته قيام خطأ مهني، لأن أركان الخطأ المهني ليست متطابقة مع أركان الخطأ الجزائي وقد يتخذ الفعل الواحد وصفا مهنيا صرفا دون أن يبلغ حد التجريم.
  2. للقاضي الشغلي سلطة تقدير وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتقييم فداحة الخطأ المهني استنادا إلى عناصر الإثبات المعروضة عليه، وذلك بقطع النظر عن مآل التتبع الجزائي ما دام هذا الأخير لا يهدف إلى البحث في قيام الخطأ التأديبي.
  3. لا يكون القرار مشوبا بضعف التعليل أو تحريف الوقائع متى أسس قضاءه على وقائع ثابتة من أوراق الملف واستخلص منها قيام تقصير مهني جسيم يبرر الطرد في نطاق السلطة التقديرية المخولة للقاضي الشغلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.