Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33991 بتاريخ 13/12/2016 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة بحث مدى احترام واجب الإعلام المتمسك به لتحديد قيام الضمان

J P 33991/201613 décembre 2016

Principe juridique

  1. المحكمة وإن لم تكن ملزمة بالرد على جميع دفوع الخصوم، فإنها تلتزم بالتعرض للدفوع المنتجة في النزاع والمؤثرة في وجه الفصل فيه تحت طائلة قصور التعليل.
  2. الدفع المؤسس على واجب الإعلام بالحادث المنصوص عليه بالشروط الخاصة لعقد التأمين يقتضي من المحكمة التثبت من مدى احترامه من المؤمن له لا من غيره قبل ترتيب الأثر المتعلق بقيام الضمان.
  3. إغفال المحكمة مناقشة المؤيدات المتعلقة بالإعلامات الموجهة لشركة التأمين واستكمال الاستقراءات اللازمة عند الاقتضاء يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 5 من الشروط الخاصة لعقد التامين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.