Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87435 بتاريخ 17/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة من محاكم الأصل

J P 87435/202517 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الملف.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبت أسبابه على مجادلة محكمة الأصل في فهمها للوقائع وتقديرها للقرائن بقصد إعادة مناقشة الأساس الموضوعي للتكييف الجزائي.
  3. متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم كفاية الأدلة لإسناد تهمة أشد واكتفت بتوجيه تهمة أخف على أساس ما استخلصته من عناصر الملف فإن الطعن الذي يهدف إلى فرض تكييف مغاير يبقى في غير طريقه القانوني.

Textes appliqués

  • طبق الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمنقح بالقانون عدد39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 والمتعلق بالمخدرات autres décisions
  • طبق الفصل 4 من القانون عدد52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات والمنقح بالقانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 autres décisions
  • الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.