Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29333 بتاريخ 20/10/2021 : ثبوت صفة المسوّغة في مطالبة المتسوغة بمعاليم الكراء بمجرد قيام العقد صحيحا

J P 29333/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعدّ الصفة من مقومات الدعوى في كل نزاع وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتصلة بسلامة القيام.
  2. تستمد صفة المسوّغ في التقاضي من عقد الكراء الرابط بين الطرفين متى كان تاما للشروط والآثار القانونية باعتبار أن العلاقة الكرائية علاقة شخصية لا تنشئ حقا عينيا.
  3. لا يجوز للمتسوغ الدفع بانتفاء صفة المسوّغ لمجرد انتقال ملكية العقار للغير ما دام عقد الكراء قائما ولم يقع نقضه برضاء المتعاقدين أو في الصور المقررة قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.