Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29333 بتاريخ 20/10/2021 : ثبوت صفة المسوّغة في مطالبة المتسوغة بمعاليم الكراء بمجرد قيام العقد صحيحا
Principe juridique
- تعدّ الصفة من مقومات الدعوى في كل نزاع وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتصلة بسلامة القيام.
- تستمد صفة المسوّغ في التقاضي من عقد الكراء الرابط بين الطرفين متى كان تاما للشروط والآثار القانونية باعتبار أن العلاقة الكرائية علاقة شخصية لا تنشئ حقا عينيا.
- لا يجوز للمتسوغ الدفع بانتفاء صفة المسوّغ لمجرد انتقال ملكية العقار للغير ما دام عقد الكراء قائما ولم يقع نقضه برضاء المتعاقدين أو في الصور المقررة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.