Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60089 بتاريخ 11/10/2023 : لا يعد إصلاح الحكم جائزا إذا استبدل وقائعه وأسانيده بما يغيّر دعاماته الجوهرية
قرار تعقيبي عدد 60089 بتاريخ 11/10/2023 : لا يندرج إصلاح الحكم ضمن الأخطاء المادية متى استبدل وقائعه وأسانيده بما يغيّر دعائمه الأساسية
Principe juridique
- لا يمتدّ نطاق إصلاح الحكم إلى ما يجاوز الغلط المادي البحت الظاهر الذي لا يحتمل الشك ولا يمسّ جوهر القضاء وركائزه الأساسية، إذ يتحوّل ما عدا ذلك إلى إنشاء حكم جديد خارج إطار الإصلاح.
- يُعدّ خلط المحكمة بين ملفين وما يترتّب عنه من استبدال وقائع الحكم وأسانيده وبياناته الأساسية بوقائع وأسانيد مغايرة إخلالا جوهريا يقوّض أسس الحكم ولا يمكن تداركه بقرار إصلاح طبق الفصل 256 من م م م ت.
- متى تضمّن محضر الجلسة إيداع الطاعن تقريرا مصحوبا بالمؤيدات دون تسجيل تخلفه عن تقديم الوثيقة المطلوبة أو الإشارة إلى الإخلال بها، تعيّن اعتبار ذلك قرينة على إتمام الإجراء ولا يجوز مؤاخذته لاحقا على عدم القيام به لما في ذلك من هضم لحق الدفاع.
- لا يجوز ردّ الطعن شكلا بدعوى عدم وجود نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إذا كان بالملف ما يفيد قيام الطاعن بالإجراء أو كانت به نسخة إدارية قانونية كافية للاطلاع على فحوى الحكم، لأن ذلك يفضي إلى حرمان غير مبرّر من درجات التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 484 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.