Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48552 بتاريخ 21/03/2023 : سقوط حق المتسوغ في منازعة شروط التجديد بانقضاء أجل الثلاثة أشهر

J P 48552/202321 mars 2023

Principe juridique

  1. يخضع الإعلام الذي يتضمن إنهاء الكراء مع عرض التجديد بشروط جديدة حكما لأحكام الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية، باعتبار أن مناط تطبيقه هو رفض الشروط المقترحة للعقد الجديد لا مجرد طلب تعديل معلوم الكراء.
  2. يترتب عن انقضاء أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إبلاغ الإعلام بالخروج دون رفع النزاع إلى المحكمة سقوط حق المتسوغ في الالتجاء إلى القضاء لمنازعة شروط التجديد، ويُستفاد من ذلك اعتباره إما عدل عن التجديد أو قبل بالشروط الجديدة بحسب مقتضى الفصل 27.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع تكييف النزاع كتعديل لمعين الكراء على معنى الفصلين 24 و 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 متى كان التنبيه قد تضمّن إنهاء للعلاقة الكرائية مع عرض التجديد بشروط جديدة، لأن هذا التكييف يؤدي إلى تطبيق نص غير منطبق وإلى إساءة تطبيق القانون بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 24 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصلين 28 و 29 من نفس القانون-الفصل الخامس من ذات القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.