Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34193 بتاريخ 08/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 34193/20218 novembre 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي ألزم بها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. وجوب تقديم المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية شرط شكلي جامع يترتب على التخلف عن تقديمه، كليا أو جزئيا، جزاء سقوط الطعن دون نظر في الأصل.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة التمسك بمخالفتها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.