Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22372 بتاريخ 19/02/2021 : امتناع المؤجر عن خلاص الأجر لا ينهض قرينة على الطرد إلا إذا كشف عن نية دفع الأجير إلى التخلي عن عمله
Principe juridique
- واقعة الطرد في النزاعات الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، واستخلاص قيامها وتقدير مدى توفرها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستمدا مما له أصل بالأوراق.
- مجرد امتناع المؤجر عن خلاص أجور الأجير لا يكفي وحده لاستخلاص حصول الطرد، ما لم يقترن ذلك بقرائن وحجج كافية تفيد اتجاه نية المؤجر إلى إكراه العامل على التخلي عن عمله.
- إذا استندت محكمة الأصل إلى قرائن جدية مستمدة من الملف تكشف تعمد المؤجر الإخلال بالتزامه التعاقدي بدفع مقابل الخدمات بما يفيد إرادة إنهاء العلاقة الشغلية بصورة تعسفية، فإن تكييفها للطرد التعسفي يكون سائغا ولا يشكل خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.