Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33513 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو تخلف عن إيداع إحداها.
- يعد استكمال الوثائق الإجرائية المقررة لقبول التعقيب من المسائل المتعلقة بالنظام العام، مما يخول للمحكمة إثارة جزاء السقوط من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- لا يكفي تقديم عريضة الطعن بالتعقيب للحفاظ على الحق في نظر الطعن ما لم يقترن ذلك بإيداع المؤيدات المحددة قانونا داخل الأجل، باعتبار أن الإجراء اللاحق شرط قيام واستمرار الخصومة التعقيبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.