Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69689 بتاريخ 02/10/2024 : الفسخ القانوني في الكراء التجاري لا يتحقق إلا بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر دون خلاص كلي لأصل معينات الكراء

قرار تعقيبي عدد 69689 بتاريخ 02/10/2024 : الفسخ القانوني في الكراء التجاري لا يقوم إلا بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر دون خلاص كلي لمعينات الكراء

J P 69689/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. يشترط الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية أن يتضمن التنبيه بالدفع صراحة أجل الثلاثة أشهر، ويؤدي انتفاء هذا التنصيص إلى إلغاء التنبيه وعدم ترتب الأثر الفسخي عليه.
  2. الفسخ القانوني المنصوص عليه بالفصل 23 يبقى معلقا طيلة أجل الثلاثة الأشهر ولا يتحقق إلا إذا انقضى الأجل دون خلاص كلي لأصل معينات الكراء المستوجبة.
  3. لا يكفي الخلاص الجزئي أو مجرد الرد على التنبيه لإيقاف الأثر الفسخي، إذ العبرة بالخلاص الفعلي والكلي لمعينات الكراء داخل الأجل القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 32 من قانون 1977-الفصل 23 من القانون عـ 37دد لسنة 1977 المؤرخ في 1977/05/25-الفصل 23 من قانون 1977-قانون 1977/05/25-الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977-عـ 416 دد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.