Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69689 بتاريخ 02/10/2024 : الفسخ القانوني في الكراء التجاري لا يتحقق إلا بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر دون خلاص كلي لأصل معينات الكراء
قرار تعقيبي عدد 69689 بتاريخ 02/10/2024 : الفسخ القانوني في الكراء التجاري لا يقوم إلا بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر دون خلاص كلي لمعينات الكراء
Principe juridique
- يشترط الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية أن يتضمن التنبيه بالدفع صراحة أجل الثلاثة أشهر، ويؤدي انتفاء هذا التنصيص إلى إلغاء التنبيه وعدم ترتب الأثر الفسخي عليه.
- الفسخ القانوني المنصوص عليه بالفصل 23 يبقى معلقا طيلة أجل الثلاثة الأشهر ولا يتحقق إلا إذا انقضى الأجل دون خلاص كلي لأصل معينات الكراء المستوجبة.
- لا يكفي الخلاص الجزئي أو مجرد الرد على التنبيه لإيقاف الأثر الفسخي، إذ العبرة بالخلاص الفعلي والكلي لمعينات الكراء داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 32 من قانون 1977-الفصل 23 من القانون عـ 37دد لسنة 1977 المؤرخ في 1977/05/25-الفصل 23 من قانون 1977-قانون 1977/05/25-الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977-عـ 416 دد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.