Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61318 بتاريخ 11/03/2024 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل لا تتقيد بأجل السنة
Principe juridique
- دعوى كف الشغب عن عقار مسجل على معنى الفصل 307 من م ح ع هي دعوى ترمي إلى حماية حق الملكية المرسم بذاته وتثبت لصاحب الحق المرسم دون غيره متى أثبت صفته كمالك مرسم وحصول الشغب في انتفاعه بالعقار.
- تصرف المتسوغ في مساحة تتجاوز المساحة المحددة صراحة بعقد التسويغ يعد وضع يد دون سند تعاقدي ولا ينهض تبريره بالقول بأنها من توابع المحل الأصلي ما دام نطاق الانتفاع المستمد من العقد مضبوطا بمساحة معينة.
- أحكام الفصلين 51 و الفصل 54 من م ح ع المتعلقة بالدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة لا تنطبق على دعوى الفصل 307 من م ح ع لأن هذه الأخيرة مستقلة في نظامها ولا تستوجب إثبات الحوز ولا تتقيد بشروط الدعوى الحوزية.
- عدم رد محكمة الموضوع صراحة على بعض الدفوع لا يعيب الحكم متى استندت في تعليلها إلى ما يفيد ضمنا تمحيص تلك الدفوع ورفضها من خلال اعتمادها المؤيدات الحاسمة التي بنت عليها قضاءها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.