Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80310 بتاريخ 03/09/2025 : إخضاع عملة الحضائر قبل سنة 2002 لنظام التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي متى ثبت انتماؤهم العضوي للقطاع العمومي

J P 80310/20253 septembre 2025

Principe juridique

  1. تكييف وضعية عامل الحضائر كعون عمومي يستند إلى معيار عضوي يتمثل في انتدابه وصرف أجره من قبل هيكل عمومي من الاعتمادات العمومية بما يثبت انتماءه للقطاع العمومي.
  2. خضوع الأعوان المنتمين للقطاع العمومي لنظام التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي يقوم على إطلاق عبارة "كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي" بما يجعل إثبات طبيعة المؤجر العمومي كافيا لإعمال النظام دون اعتبار لوضعية العون الإدارية أو كيفية صرف مرتبه.
  3. إرساء القانون عدد 32 لسنة 2002 لنظام خاص ببعض الأصناف لا يفيد استبعاد خضوع الوضعيات السابقة لصدوره لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 متى كان النص العام شاملا لأصناف الأعوان العاملين لدى الدولة قبل تاريخ صدور النظام الخاص.
  4. التزام المؤجر العمومي بأداء المساهمات القانونية المستوجبة لفائدة الصناديق الاجتماعية يترتب قانونا عن ثبوت خضوع العون لنظام التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي عن الفترة المعنية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 32 لسنة 2002-الفصل 18 من الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22/04/2002-القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002-القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 29/07/1972-القانون عدد 112 لسنة 1983-قرارها المبدئي عدد 19919 الصادر بتاريخ 01 فيفري 2003-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985-فصله الأول autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.