Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77476.2019 بتاريخ 27/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق المنصوص عليها داخل أجل الثلاثين يوما

J P 77476.2019/201927 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن عدم استيفاء الطعن لشرائطه الشكلية الموجبة لرفضه شكلا.
  2. يمثل الأجل المضروب لإيداع الوثائق المحددة قانونا لإتمام مطلب التعقيب أجلا قاطعا يترتب عن تجاوزه سقوط الطعن دون نظر في أسبابه.
  3. لا يغني تقديم عريضة الطعن بالتعقيب داخل الأجل عن وجوب استكمال الإيداعات الشكلية اللاحقة داخل نفس الأجل القانوني حتى يكون الطعن مقبولا من جهة الشكل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.