Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54087.2017 بتاريخ 24/10/2018 : حجية اتصال القضاء بالمطاعن يمنع إعادة طرحها بعد النقض والإحالة

J P 54087.2017/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. تتقيد محكمة الإحالة بحدود ما فصل فيه قرار النقض، ولا يجوز لها إعادة النظر في المسائل التي اتصل بها القضاء ولم تكن محل نقض.
  2. إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في مطاعن معينة وردّتها، فإن إعادة إثارتها في تعقيب لاحق على قرار صادر عن محكمة الإحالة تكون غير مقبولة لسبق اتصال القضاء بها.
  3. يترتب على سبق اتصال القضاء بمسألة قانونية أن تصبح خارجة عن نطاق المراجعة القضائية في نفس النزاع، بما يوجب ردّ الطعون التي تعيد طرحها دون عنصر جديد مؤثر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 167 من م.ت.ب-الامر عـ538ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 01 افريل 1995-الامر عـ1010ـدد لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.