Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28992.2020 بتاريخ 01/12/2021 : ثبوت الإسقاط الضمني لزيادة الكراء الاتفاقية بقيام قرائن قاطعة لا تترك مجالا للشك
Principe juridique
- استخلاص الوقائع ووزن المؤيدات واستنباط النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها ما دام التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية ودون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- لا يعد إسقاط الحق أو الإبراء حاصلا إلا إذا كان صريحا وقد يكون ضمنيا متى كان ما يفيد ترك الحق واضحا بكيفية لا تترك مجالا للشك.
- مجرد التنصيص التعاقدي على حق مالي لا يمنع من استنتاج تركه إذا قامت قرائن متضافرة من سلوك الدائن تفيد عدوله الاختياري عن المطالبة به على نحو جازم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.