Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81780 بتاريخ 28/01/2020 : عدم قيام صفة الغير في الخلف العام بما يمنع الاحتجاج عليه بعقد التسويغ غير المرسّم
Principe juridique
- يشترط لإمكان الاحتجاج بعقود تسويغ العقارات المسجلة التي تتجاوز مدتها ثلاثة أعوام تجاه الغير ترسيمها بإدارة الملكية العقارية، ويظل هذا الترسيم شرط احتجاج لا شرط صحة للعقد.
- ينحصر مفهوم الغير في مجال عدم الاحتجاج بعقد التسويغ غير المرسّم فيمن لم يكن طرفا في العلاقة التعاقدية ولا خلفا عاما أو خاصا لأحد المتعاقدين، لأن الخلف ينزل منزلة السلف وتنصرف إليه آثار العقد.
- لا يجوز للخلف العام للمسوغ التمسك بعدم ترسيم عقد التسويغ لإقصاء آثاره في مواجهة المتسوغ، ولو تعلق العقد بعقار مسجل وتجاوزت مدته ثلاث سنوات.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 273 من م ح ع-الفصل 241 من م ا ع-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 373 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 243 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.