Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35777 بتاريخ 23/02/2022 : تحريف محكمة الموضوع لمضمون الاختبار يجعل تعليلها بانتفاء العلاقة السببية غير قائم على أساس

J P 35777/202223 février 2022

Principe juridique

  1. لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها حدود تتمثل في لزوم البقاء داخل إطار النزاع واقعا وقانونا ضمانا للمشروعية القانونية للتعليل.
  2. يعدّ تحريف محكمة الموضوع لمضمون خلاصة أعمال الاختبار، عندما تكون واضحة وجازمة في إسناد الضرر إلى سبب مباشر، خطأ في تقدير الوقائع يرتب أثرا قانونيا غير صحيح ويعرض الحكم للنقض.
  3. لا يصح ردّ دعوى المسؤولية التقصيرية بعلّة انتفاء العلاقة السببية متى كان الدليل الفني المعتمد يفيد بصورة صريحة قيام السببية المباشرة، إذ يكون التعليل حينها غير قائم على أساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.