Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35777 بتاريخ 23/02/2022 : تحريف محكمة الموضوع لمضمون الاختبار يجعل تعليلها بانتفاء العلاقة السببية غير قائم على أساس
Principe juridique
- لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها حدود تتمثل في لزوم البقاء داخل إطار النزاع واقعا وقانونا ضمانا للمشروعية القانونية للتعليل.
- يعدّ تحريف محكمة الموضوع لمضمون خلاصة أعمال الاختبار، عندما تكون واضحة وجازمة في إسناد الضرر إلى سبب مباشر، خطأ في تقدير الوقائع يرتب أثرا قانونيا غير صحيح ويعرض الحكم للنقض.
- لا يصح ردّ دعوى المسؤولية التقصيرية بعلّة انتفاء العلاقة السببية متى كان الدليل الفني المعتمد يفيد بصورة صريحة قيام السببية المباشرة، إذ يكون التعليل حينها غير قائم على أساس.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.