Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68625 بتاريخ 04/11/2020 : حق التعويض عن ضرر غير تعاقدي يبقى حقا شخصيا لا ينتقل مع العقار

J P 68625/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية وبين أعوانها أو حرفائها أو الغير، بما يجعل الدفع بعدم الاختصاص على أساس معيار امتيازات السلطة العامة غير وجيه متى توفر الوصف القانوني للمنشأة.
  2. حق التعويض عن الضرر غير القائم على أساس تعاقدي يعد حقا شخصيا لا حقا عينيا، فلا ينتقل بمجرد انتقال ملكية العقار إلا إذا ثبت انتقاله أو التنازل عنه أو وجود ما يفيد بقاءه ضمن الحقوق المنقولة.
  3. الاستناد إلى القاعدة التي تقرر امتداد آثار الالتزامات إلى الخلف الخاص لا يستقيم إلا في نطاق الالتزامات التعاقدية، ولا يصلح لتأسيس صفة للمطالبة بتعويض تقصيري لا يرتكز على علاقة عقدية.

Textes appliqués

  • القرار الوزاري الصادر على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 بتاريخ 03/10/2014 autres décisions
  • الفصل 21 من مجلة التزامات و العقود autres décisions
  • الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/06/03 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الإدارية و إحداث مجلس تنازع autres décisions
  • الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 21 سبتمبر 2004 autres décisions
  • الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
  • الفصل 241 من م ا ع autres décisions
  • الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.