Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69718 بتاريخ 25/02/2020 : عدم سقوط حق الدائن في المطالبة بدينه غير المرسّم بإجراءات التسوية القضائية ما دام ذلك لا يؤثر على سيرها
Principe juridique
- الدين الذي لم يقع تقييده أو وقع رفض تقييده ضمن إجراءات التسوية القضائية لا ينقضي بمجرد عدم الترسيم، إذ يبقى حق الدائن في المطالبة به قائما على ألا يكون لذلك تأثير على سير إجراءات التسوية.
- الديون الواجب تقييدها ضمن قائمة الديون هي الديون الثابتة، أما الديون التي مازالت محل نزاع فهي بطبيعتها غير موجبة للترسيم وتبقى قابلة للمطالبة ولا تنقضي إلا بمرور الزمن.
- عدم ثبوت الدين زمن افتتاح إجراءات التسوية القضائية يبرر عدم ترسيمه ضمن القائمة، غير أن هذا الوضع لا يحول دون مطالبة الدائن به متى كانت المطالبة لا تعطل أو تؤثر على سير إجراءات التسوية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29/12/2003-445 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29/04/2016-الفصل 33 من القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29/12/2003-الفصل 33 من قاون التسوية القضائية-الفصل 445 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.