Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57938 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط حق المستأجر في تملك المأجور بالإيجار المالي عند عدم اتباع إجراءات رفع خيار الشراء المتفق عليها
Principe juridique
- عقد الإيجار المالي يمنح المستأجر مجرد منفعة المأجور مع إمكانية تملكه بشرط إبداء الرغبة في الاقتناء وفق الإجراءات التعاقدية، فإذا لم تُحترم تلك الإجراءات انقضى الوعد بالبيع وبقي للمؤجر حق استرداد ملكه عند انتهاء الأجل.
- اشتراط الإعلام برفع خيار الشراء داخل أجل محدد وبوسيلة معينة يعد معيارا حاسما لتفعيل الوعد بالبيع في الإيجار المالي، ويترتب على عدم حصول الإعلام اعتبار المستأجر متخليا عن الخيار وصيرورة الوعد لاغيا دون حاجة إلى تقدير إنصافي مخالف لإرادة المتعاقدين.
- مناقشة الشرط التعاقدي المنظم لرفع خيار الشراء على نحو يفرغه من أثره تُعد خرقا لسلطان الإرادة، لأن انتهاء العقد عند عدم اتباع إجراءات نقل الملكية يرتب قانونا استرداد المأجور لزوال موجب بقائه بيد المستأجر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 242 م إ ع-الفصل 201 م م م ت-القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26-07-1994-الفصل الأول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994-الفصل 243 م إ ع-الفصل 791 م إ ع-الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.