Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39480 بتاريخ 10/05/2022 : بطلان تقرير الاختبار المأذون به على عريضة إذا استصدره من لا صفة له

J P 39480/202210 mai 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى توافر الصفة والمصلحة والأهلية في القائم بها، وتتعين على المحكمة رفضها متى تبين من أوراقها انعدام أحد هذه الشروط.
  2. يُعدّ الإذن على عريضة إجراءً قضائيا يستلزم بدوره صفة في طالب الإذن، فإذا استصدره شخص منعدم الصفة فإن ما ترتب عنه من أعمال خبرة يفقد قيمته كسند ويُستبعد من عناصر الإثبات.
  3. لا يجوز مباشرة إجراءات الخصومة أو ما يلتحق بها من إجراءات تحفظية أو ولائية نيابة عن الغير إلا بموجب توكيل على الخصام مطابق للمقتضيات القانونية، ويترتب على غياب هذا التوكيل انتفاء الصفة في القيام بالإجراء.
  4. إذا كان سند الدعوى المعتمد لإثبات الفعل الضار أو الضرر أو العلاقة السببية قد أُنجز بموجب إجراء صادر عن غير ذي صفة، فإن استبعاده يؤدي إلى سقوط أساس المطالبة بالتعويض لعدم قيام الدليل المقبول قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصول 108 من م م م ت-الفصل 1118 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 175 و 176 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.