Jurisprudence

قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 750 بتاريخ 28/10/2024 : ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي كلما صدر تصرف الجماعة العمومية في دمج العقار بالطريق العام دون استعمال امتيازات السلطة العامة

J P 750/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. يقبل مجلس تنازع الاختصاص التعهد متى قدم المكلف العام بنزاعات الدولة دفع عدم الاختصاص في مذكرة مستقلة ومعللة وأصدرت المحكمة المتعهدة حكما وقتيا معللا بإرجاء النظر وإحالة الملف على المجلس.
  2. تختص المحكمة الإدارية بالدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة متى انبنى الطلب على عمل إداري غير شرعي أو على أشغال أذنت بها الإدارة أو على أضرار غير عادية ترتبت عن أنشطة خطرة.
  3. ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي إذا كان تصرف الجماعة العمومية محل النزاع قد تم دون استعمال امتيازات السلطة العامة بما يجعلها في وضعية لا تختلف عن وضعية الخواص.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
  • الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions
  • الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions
  • الفصل 17 جديد من القانون عـ40ـدد لسنة 1972 والمؤرخ في 01/06/1972 المتعلق بالمحكمة الادارية والمتمم بالقانون الأساسي عـ39ـدد لسنة 1966 والمؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
  • الفصلين 67 و23 من مجلة التهيئة الترابية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.